أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال وتساهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وفقاً للنظام الأساسي للحكم التي تعتبر الأسرة نواة المجتمع؛ ووفقاً لنظام حماية الطفل، وذلك بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
وتنص المادة الجديدة المضافة على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.
وإذا لم يصطلح الزوجان فتحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفًا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين، وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال، والمساهمة في الحد من تدفق القضايا على المحاكم.