كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحديث الشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص مزاولة مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها.
وبينت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت “5” مواد، اشتملت على: الشروط العامة، ومتطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة نشاط “ممارسة مهنة حفر الآبار”، ومتطلبات زيادة عمق رخص الحفر للمرخص له، والتزامات المرخص له بمزاولة نشاط “ممارسة مهنة حفر الآبار”، وإجراءات السلامة الواجب اتخاذها عند مزاولة النشاط. كما تضمنت تصنيفًا لمخالفات رخص مزاولة النشاط، وفقًا لنظام المياه واللائحة التنفيذية لمهام الوزارة، التي اشتملت على “36” مخالفة.
وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب معدات حفر الآبار إلى المبادرة بالحصول على رخص مزاولة نشاط “ممارسة مهنة حفر الآبار” قبل مزاولة النشاط، من خلال الدخول على منصة الوزارة “نما”، تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في هذه الشروط وفقًا لنظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء، الذي نص على أنه “لا تجوز مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقًا للاشتراطات التي تحددها الوزارة”.
وأوضحت الوزارة أن من يزاول نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة مزاولة النشاط من الوزارة يعاقب بغرامة مالية تصل إلى “200” ألف ريال.
وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على الشروط والضوابط والمسار الإجرائي للحصول على رخصة مزاولة النشاط من خلال الرابط الآتي: “https://bit.ly/44bULRP”.