حثت وزارة التجارة المديرين في الشركات أو رؤساء مجالس إداراتها على الالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت الوزارة أن نظام الشركات نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:
المخالفون في جميع أشكال الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”: 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر، و6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة: 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة “50%”.