أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
* 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”.
* 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرَين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”
* 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
*6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
* 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”.
* 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية سيتم زيادة الغرامة بنسبة “50 %”.
وبناء على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة الـ”94″ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”. كما أقر النظام في المادة الـ”262″ عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه. ونصت الفقرة “هـ” على مخالفة: “كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام”.