شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيمين من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات والصيانة في مدينة حائل.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر لدى مؤسستين تزاولا أنشطة المقاولات والثانية تختص في أنشطة الأمن والسلامة من خلال تركيب وصيانة أجهزة الإطفاء.
وبمباشرة القضية تبين ارتكاب المدانين الثلاثة لجريمة التستر، من خلال منح المواطن للمقيمين صلاحية إدارة وتشغيل المؤسستين ومزاولتهما النشاط التجاري لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى منح المقيمين أدوات التصرف بشكل مطلق وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن تغريم المخالفين بمبلغ قدره 380 ألف ريال والتشهير بهم، وإغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء التراخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً، بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين .