أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أنه تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 14 / 9 / 1443هـ، القاضي بتعديل المادة (75) من نظام المرور، سيتم ـ وفق الآلية التي ستعلن لاحقًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في حال عدم سدادهم قيم الغرامات المترتبة على تلك المخالفات خلال مهلة (15) يوماً بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، والمحددة بــ (30) يوماً وفق الفقرة (1) من المادة (75)، دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لسداد الغرامة، وذلك خلال مهلة السداد الأولى المشار إليها.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، إضافة إلى ضوابط وإجراءات تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمتها بنسبة لا تتجاوز (25 %) من قيمة الحد الأدنى لها.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بقواعد السير على الطرق وعدم ارتكاب المخالفات المرورية تحقيقاً لأهداف نظام المرور الساعية إلى المحافظة على السلامة العامة بالحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من أضرار بشرية ومادية.