أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي عن استيائها إزاء القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن القضيتين C-804/18 و C-341/19، حيث لجأت المحكمة فيهما إلى تفسير القوانين المحلية الألمانية المتعلقة بالشركات الخاصة بشكل يبرر حظر ارتداء أي علامة مرئية ذات صلة بالدين أو التعبير عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية ، بما في ذلك الحجاب (أغطية للرأس ترتديها النساء المسلمات) بذريعة ضرورة حماية حاجة أرباب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو لمنع النزاعات الاجتماعية.
وفي هذا الصدد ترى الهيئة أن محكمة العدل الأوروبية في تفسيرها للقوانين المحلية قد أغفلت جانب الضمانات الواردة في الشرعية الدولية للحقوق وغيرها من الصكوك العالمية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي تسهم برمّتها في حماية الحريات الأساسية والحقوق الاجتماعية والثقافية للأفراد والأقليات ولا سيما النساء, إضافة إلى تجاهل القرار الخصائص و المميزات الاجتماعية والثقافية والمشاعر الدينية للعديد من النساء المسلمات اللاتي لا يَعدُدنَ الحجاب تعبيرا عن الرمزية الدينية فحسب، بل وينظرن إليه كجزء لا يتجزأ من هويتهن الشخصية، فضلا عن حقهن الأساسي في اختيار لباسهن.
وأفادت الهيئة أن هذا التعليل والتفسير اللذين تم الإدلاء بهما في غير محلهما، وسيؤديان إلى تأثيرات متعاقبة من شأنها أن تَمسّ بحرية النساء المسلمات في المجاهرة بدينهن أو معتقدهن بشكل غير متناسب، فضلا عن تفاقم التمييز المتعدد الجوانب، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، وإذكاء نيران العداوة والعنف الجسدي ضد المسلمات بسبب ملابسهن.
وأضافت الهيئة أن مثل هذه السابقة القانونية المحفوفة بالخطر تهدد الحريات الشخصية ، معززة الحواجز الطبيعية والنفسية في أماكن العمل وخارجها، مما سيؤدي في آخر المطاف إلى التنافر الاجتماعي والمزيد من الانتهاكات التي تمسّ حقوق الإنسان.
وتحث الهيئة محكمة العدل الأوروبية على إعادة النظر في تفسيرها القضائي بُغية تعديلها بما يتطابق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مما يساعد على تفادي سوابق قضائية مؤذية من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التعصب ضد المسلمين ولا سيما النساء، فضلا عن إضفاء الشرعية على فرض تدابير تشريعية وإدارية تمييزية تقييدية على حقهن في ممارسة دينهن في جميع أرجاء القارة الأوربية.