أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة أربعة أشخاص بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ لممارستهم عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط “تقديم المشورة” على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراكات نقدية، والإعلان عن ذلك عبر عدد من المواقع الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وكذلك التلاعب والاحتيال بشأن التداول على أسهم شركتين، وتضمن القراران فرض غرامات مالية عليهم بنحو 996 ألف ريال.
ووفق القرارين يحق لمَن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن مخالفات “تقديم المشورة” أن يرفع دعوى إلى اللجنة؛ للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 60 من النظام. كما يحق للمتضرر من ممارسات التلاعب والاحتيال أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرارين من خلال الرابطين: https://bit.ly/3fZoO6o و https://bit.ly/3211TCw